عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022

التقرير الإحصائي السنوي 2021 أضيف بتاريخ: 22-06-2022

مختصر أحكام الصيام 2022م أضيف بتاريخ: 29-03-2022

نشرة الإفتاء - العدد 43 أضيف بتاريخ: 28-02-2022




جميع منشورات الإفتاء

دروس من الهجرة النبوية الشريفة أضيف بتاريخ: 26-07-2023

مسيرة المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 11-07-2023

يوم عرفة وما أدراك ما يوم ... أضيف بتاريخ: 25-06-2023

الأمن في الحج أضيف بتاريخ: 22-06-2023

الحج ترك للدنيا وإقبال على ... أضيف بتاريخ: 22-06-2023

من أهم أحكام الأضحية أضيف بتاريخ: 21-06-2023

أثر الذكاء الاصطناعي في صياغة ... أضيف بتاريخ: 18-06-2023

التحسين والتقبيح أضيف بتاريخ: 30-05-2023




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : حكم إنفاق الفائدة القانونية على الأقارب

رقم الفتوى: 3384

التاريخ : 06-05-2018

التصنيف: الربا والقرض

نوع الفتوى: بحثية

المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

رفعت قضية وحصلت على تعويض مالي بالإضافة إلى الفائدة القانونية للتعويض، هل يجوز الإنفاق من الفائدة القانونية على علاج أمي وأختي؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

الفائدة القانونية التي يحصل عليها الشخص بسبب تأخر الآخرين في دفع مستحقاته، تعد فائدة ربوية لا يحل للمسلم المطالبة بها أو الانتفاع بها؛ لما أخرج مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: "لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيهِ، وَقَالَ: (هُمْ سَوَاءٌ)".

والمماطلة لا تعاقب عليها الشريعة بفرض الربا؛ لذا لا يحل المطالبة بالفائدة القانونية، ولكن إن حكم بها القاضي دون مطالبة، فترجع إلى صاحبها، قال الله تعالى: {وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ} البقرة/279، فإن تعذر العثور على صاحبها، فتصرف في مصالح المسلمين العامة، كالمدارس والمساجد والطرقات، ونحو ذلك مما يشترك المسلمون فيه، أو يتصدق بها على الفقراء والمساكين. 

وعليه، فإذا كانت الفائدة القانونية بحكم القاضي وأختك فقيرة، جاز إعطاؤها من هذا المال إن تعذر إرجاعه لصاحبه؛ لأن الأصل أن نفقة الأخت لا تلزم الأخ، أما الأم فلا يجوز إعطاؤها من هذا المال؛ لأن نفقتها واجبة على الابن، وهي مكفيّة بذلك. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى[ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا