مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022

التقرير الإحصائي السنوي 2021 أضيف بتاريخ: 22-06-2022

مختصر أحكام الصيام 2022م أضيف بتاريخ: 29-03-2022

نشرة الإفتاء - العدد 43 أضيف بتاريخ: 28-02-2022

المسائل الفقهية المشهورة أضيف بتاريخ: 17-11-2021

نشرة الإفتاء - العدد 42 أضيف بتاريخ: 18-10-2021

التقرير الإحصائي السنوي 2020 أضيف بتاريخ: 29-08-2021




جميع منشورات الإفتاء

"شهر رمضان الذي أنزل فيه ... أضيف بتاريخ: 11-04-2023

رمضان مدرسة أخلاقية أضيف بتاريخ: 09-04-2023

شهر رمضان.. زلزال التغيير في ... أضيف بتاريخ: 04-04-2023

رمضان يعلمنا قوة الإرادة ومضاء ... أضيف بتاريخ: 27-03-2023




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : حكم بيع الذهب بشكل عيون مع الخرزة الزرقاء

رقم الفتوى: 3230

التاريخ : 09-10-2016

التصنيف: البيع

نوع الفتوى: بحثية

المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

ما حكم بيع الذهب بشكل عيون مع الخرزة الزرقاء؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

لا حرج في بيع الذهب والحلي الذهبية على شكل أساور أو قلائد ونحوها، أما بيعها على شكل خرزة زرقاء، وهي التي تعارف عليها الناس أنها تقي من الحسد، فلا يجوز؛ لأن بائعها أو مشتريها إن كان يعتقد أنها تقي من الحسد فقد وقع في الحرام والمحظور، وإن كان لا يعتقد ذلك فقد لبس على الناس في هذا الشأن؛ فعامة الناس تعتقد أنها تقي من العين، وهي لا تضر ولا تنفع.

فعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلاً فِي يَدِهِ حَلْقَةٌ مِنْ صُفْرٍ فَقَالَ: (مَا هَذِهِ الْحَلْقَةُ؟) قَالَ: هَذِهِ مِنَ الْوَاهِنَةِ. قَالَ: (انْزِعْهَا فَإِنَّهَا لا تَزِيدُكَ إِلا وَهْنًا) رواه ابن ماجه.

وجاء في [حاشية ابن عابدين 6 / 363]: "وبعضهم يتوهم أن المعاذات هي التمائم وليس كذلك، إنما التميمة الخرزة، ولا بأس بالمعاذات إذا كتب فيها القرآن، أو أسماء الله تعالى... وفي الشلبي عن ابن الأثير: التمائم جمع تميمة وهي خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم يتقون بها العين في زعمهم، فأبطلها الإسلام".

وفي كثرة أشكال الذهب ومصوغاته غنى عن هذه. والله تعالى أعلم.






للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى[ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا