الموضوع : حكم بيع الذهب بشكل عيون مع الخرزة الزرقاء

رقم الفتوى : 3230

التاريخ : 09-10-2016

السؤال :

ما حكم بيع الذهب بشكل عيون مع الخرزة الزرقاء؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

لا حرج في بيع الذهب والحلي الذهبية على شكل أساور أو قلائد ونحوها، أما بيعها على شكل خرزة زرقاء، وهي التي تعارف عليها الناس أنها تقي من الحسد، فلا يجوز؛ لأن بائعها أو مشتريها إن كان يعتقد أنها تقي من الحسد فقد وقع في الحرام والمحظور، وإن كان لا يعتقد ذلك فقد لبس على الناس في هذا الشأن؛ فعامة الناس تعتقد أنها تقي من العين، وهي لا تضر ولا تنفع.

فعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلاً فِي يَدِهِ حَلْقَةٌ مِنْ صُفْرٍ فَقَالَ: (مَا هَذِهِ الْحَلْقَةُ؟) قَالَ: هَذِهِ مِنَ الْوَاهِنَةِ. قَالَ: (انْزِعْهَا فَإِنَّهَا لا تَزِيدُكَ إِلا وَهْنًا) رواه ابن ماجه.

وجاء في [حاشية ابن عابدين 6 / 363]: "وبعضهم يتوهم أن المعاذات هي التمائم وليس كذلك، إنما التميمة الخرزة، ولا بأس بالمعاذات إذا كتب فيها القرآن، أو أسماء الله تعالى... وفي الشلبي عن ابن الأثير: التمائم جمع تميمة وهي خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم يتقون بها العين في زعمهم، فأبطلها الإسلام".

وفي كثرة أشكال الذهب ومصوغاته غنى عن هذه. والله تعالى أعلم.