فتاوى بحثية

الموضوع : نذر أن لا يقوم بعمل معين ولكنه عمله
رقم الفتوى: 322
التاريخ : 23-08-2009
التصنيف: الأيمان والنذور
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

لقد نذرت نذرا أن لا أقوم بعمل ما ( العمل الحمد لله لا يغضب وجه الله )، ولكني نذرت أن لا أعمله بعد، إلا أنني قمت بعمله، ماذا يترتب علي في ذلك، ( عمل تجاري خدمي أستفيد منه ماديا )؟


الجواب:

 

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله:

إن لم يكن ما تلفظت به صيغة يمين، ولم تذكر في نذرك عبادة معينة، كأن اقتصرت على قولك: لله علي ألا أعمل كذا: فلا يلزمك شيء.

أما إذ حلفت على ترك شيء، أو نذرت فقلت: لله علي إن عملت كذا أن أتقرب إلى الله بكذا، ثم خالفت يمينك أو نذرك: فعليك كفارة يمين: إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين مد طعام، وتقديره بالقيمة ما بين النصف دينار إلى الدينار، أو كسوة عشرة مساكين، فإن لم تستطع فصيام ثلاثة أيام. ذلك أن هذا النذر يسميه فقهاؤنا نذر اللجاج: وهو"أن يمنع نفسه أو غيرها من شيء، أو يحث عليه، أو يحقق خبراً، غضباً، بالتزام قربة". وقد قال صلى الله عليه وسلم: ( كفارة النذر كفارة يمين ) رواه مسلم. والله أعلم.



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا