الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله:
إن لم يكن ما تلفظت به صيغة يمين، ولم تذكر في نذرك عبادة معينة، كأن اقتصرت على قولك: لله علي ألا أعمل كذا: فلا يلزمك شيء.
أما إذ حلفت على ترك شيء، أو نذرت فقلت: لله علي إن عملت كذا أن أتقرب إلى الله بكذا، ثم خالفت يمينك أو نذرك: فعليك كفارة يمين: إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين مد طعام، وتقديره بالقيمة ما بين النصف دينار إلى الدينار، أو كسوة عشرة مساكين، فإن لم تستطع فصيام ثلاثة أيام. ذلك أن هذا النذر يسميه فقهاؤنا نذر اللجاج: وهو"أن يمنع نفسه أو غيرها من شيء، أو يحث عليه، أو يحقق خبراً، غضباً، بالتزام قربة". وقد قال صلى الله عليه وسلم: ( كفارة النذر كفارة يمين ) رواه مسلم. والله أعلم.