عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022

التقرير الإحصائي السنوي 2021 أضيف بتاريخ: 22-06-2022

مختصر أحكام الصيام 2022م أضيف بتاريخ: 29-03-2022

نشرة الإفتاء - العدد 43 أضيف بتاريخ: 28-02-2022




جميع منشورات الإفتاء

دروس من الهجرة النبوية الشريفة أضيف بتاريخ: 26-07-2023

مسيرة المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 11-07-2023

يوم عرفة وما أدراك ما يوم ... أضيف بتاريخ: 25-06-2023

الأمن في الحج أضيف بتاريخ: 22-06-2023

الحج ترك للدنيا وإقبال على ... أضيف بتاريخ: 22-06-2023

من أهم أحكام الأضحية أضيف بتاريخ: 21-06-2023

أثر الذكاء الاصطناعي في صياغة ... أضيف بتاريخ: 18-06-2023

التحسين والتقبيح أضيف بتاريخ: 30-05-2023




جميع المقالات

الفتاوى


اسم المفتي : لجنة الإفتاء

الموضوع : الأخطاء الطبية يحكم فيها الأطباء المختصون

رقم الفتوى: 2695

التاريخ : 24-09-2012

التصنيف: الطب والتداوي

نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

امرأة قامت بتوليد إحدى النساء قبل أكثر من أربعين سنة، وأثناء الولادة قامت بسحب الجنين من رأسه؛ لأنه كان عالقاً في الرحم، ولمّا أخرجته وجدته قد فارق الحياة، ولا تعلم إن كان الجنين قد مات بسبب سحبها لرأسه أم أنه اختنق عندما كان عالقاً في الرحم، فماذا يتوجب عليها فعله؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الحكم الشرعي في هذه المسألة يتبع استشارة الأطباء المختصين وتوصيف عملية الولادة لهم بالدقة ما أمكن:
فإن قالوا إن الغالب أن السبب في وفاة الجنين هو طريقة التوليد الخاطئة؛ فحينها لا بد من الضمان بأداء الدية إلى ورثة الجنين، وصيام الكفارة شهرين متتابعين، وذلك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: (مَنْ تَطَبَّبَ، ولا يُعْلَمُ مِنْهُ طِبٌّ، فَهُوَ ضَامِنٌ) رواه أبو داود.
يقول الخطابي رحمه الله: "لا أعلم خلافاً في المُعالِج إذا تعدى فتلف المريض كان ضامناً. والمتعاطي علماً أو عملاً لا يعرفه متعدٍّ، فإذا تولد من فعله التلف ضمن الدية وسقط عنه القَوَد؛ لأنه لا يستبد بذلك دون إذن المريض، وجناية الطبيب في قول عامة الفقهاء على عاقلته" ينظر "معالم السنن" (4/ 39).
ويقول الإمام الشافعي رضي الله عنه: "وإذا أمر الرجلَ أن يحجمه أو يختن غلامه أو يبيطر دابته فتلفوا مِنْ فعله؛ فإن كان فعل ما يفعل مثله مما فيه الصلاح للمفعول به عند أهل العلم بتلك الصناعة فلا ضمان عليه، وإن كان فعل ما لا يفعل مثله من أراد الصلاح وكان عالماً به فهو ضامن" ينظر "الأم" (6/ 185).
أما إذا غلَّب الأطباء احتمال أن يكون سبب الوفاة طبيعياً داخلياً بسبب تأخر المساعدة، أو وقع الشك عندهم ولم يتمكنوا من تحديد السبب؛ فلا يجب عليها حينئذٍ أداء الكفارة والدية؛ لأن الأصل براءة ذمتها من ضمان المولود حتى يغلب على الظن أن الوفاة وقعت بخطأ منها.
وفي جميع الأحوال فلتلزم الاستغفار، وتلجأ إلى الله عز وجل في طلب العفو عما سلف ومضى. ينظر "أحكام الجراحة الطبية" (ص/519-534). والله أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى[ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا