نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


اسم المفتي : لجنة الإفتاء

الموضوع : لا زكاة على المال الموقوف على جهة عامة

رقم الفتوى: 2058

التاريخ : 11-06-2012

التصنيف: الوقف

نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

نحن مجموعة من الإخوة نعيش في إيطاليا، ونساهم بخمسين (يورو) شهرياً يدفعها كل واحد منا منذ ثلاث سنين لشراء عقار ووقفه مسجداً، والمبلغ المتحصل حتى الآن (28) ألف (يورو)، هل تجب الزكاة في هذا المبلغ؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الوقف باب عظيم من أبواب الخير، وهو من أعظم أنواع الصدقات الجارية؛ ذلك أن ثوابها دائم لا ينقطع. وقد أجاز السادة الحنفية والحنابلة في رواية وقف النقود لتُصْرَفَ في وجوه البر، قال الإمام ابن عابدين في حاشيته: "لمَّا جرى التعامل في زماننا في وقف الدراهم والدنانير دخلت تحت قول محمد المفتى به" "رد المحتار" (6/ 434). وجاء في "الإنصاف" للمرداوي (7/ 11): "وعنه - أي الإمام أحمد -: يصح وقف الدراهم".
ولمّا كان وقف المال مُخرِجاً له عن مِلْكِ صاحبه، فالمبلغ المتحصل عليه في السؤال وأي مساهمات أخرى لوقف المسجد لا يجوز أن تُرجع لدافعيها بأي حال، ولا بد أن تُصرف في وقف المسجد.
كما أن المال الموقوف لمصالح المسلمين لا زكاة فيه؛ لعدم تعيُّن مالكه، قال الإمام الكاساني الحنفي: "لا تجب الزكاة في سوائم الوقف والخيل المسبّلة لعدم الملك؛ وهذا لأن في الزكاة تمليكاً، والتمليك في غير الملك لا يتصور" "بدائع الصنائع" (2/ 9)، وكما في "مطالب أولي النهى" من كتب الحنابلة (2/ 16): "ولا تجب زكاة... في نقد مُوصى به في وجوه بر، أو مُوصى ليُشتَرى به وقف؛ لعدم تعيين مالكه" انتهى بتصرف.
وعليه فلا زكاة في هذا المال. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى[ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا