فتاوى بحثية

اسم المفتي : سماحة المفتي العام السابق الدكتور نوح علي سلمان
الموضوع : أنا مؤلف، ولدي عقد مع دار نشر، وهي لا تنشر كتبي إلا إذا دفعتُ مبلغاً من المال مقابل شراء عدد معين من النسخ، وهذه النسخ أحتفظ بها في بيتي بقصد البيع، وسوق الكتاب كاسد؛ لذا هناك كتب لا يُرجى بيعُها، وكتب يُرجى بيعها، وعلى الرغم من ذلك فأنا أعاني جداً م
رقم الفتوى: 1965
التاريخ : 30-11-2011
التصنيف: زكاة التجارة
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

أنا مؤلف، ولدي عقد مع دار نشر، وهي لا تنشر كتبي إلا إذا دفعتُ مبلغاً من المال مقابل شراء عدد معين من النسخ، وهذه النسخ أحتفظ بها في بيتي بقصد البيع، وسوق الكتاب كاسد؛ لذا هناك كتب لا يُرجى بيعُها، وكتب يُرجى بيعها، فهل عليها زكاة؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
هذه الكتب تُعَدُّ عروض تجارة؛ يجب أن تُقوَّم عند تمام الحول بِحَسَبِ سعرها في السوق، وتُزكّى مع غيرها من النقود إن وجدت. والله أعلم.



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي

فتاوى أخرى



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا