رقم الفتوى : 1229
نوع الفتوى : مختصرة
السؤال :
هل يجوز أن تعطى الزكاة لزوجة الابن؟
الجواب :
يجوز أن تُعطى زكاة المال لزوجة الابن إن كانت فقيرة غير مكفيّة بنفقة من تجب عليه نفقتها.
للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)
التعليقات