رقم الفتوى
:
1229
السؤال
:
هل يجوز أن تعطى الزكاة لزوجة الابن؟
الجواب
:
يجوز أن تُعطى زكاة المال لزوجة الابن إن كانت فقيرة غير مكفيّة بنفقة من تجب عليه نفقتها.