رقم الفتوى : 1229

السؤال :

هل يجوز أن تعطى الزكاة لزوجة الابن؟

الجواب :

يجوز أن تُعطى زكاة المال لزوجة الابن إن كانت فقيرة غير مكفيّة بنفقة من تجب عليه نفقتها.