الفتاوى

اسم المفتي : لجنة الإفتاء
الموضوع : حكم البطاقات الائتمانية
رقم الفتوى: 935
التاريخ : 14-10-2010
التصنيف: الربا والقرض
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

ما حكم الشريعة في البطاقات الائتمانية (فيزا وماستر كارد) غير المغطاة؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
بطاقات " الفيزا " و " الماستر " غير المغطاة - إذا كانت تتضمن شرطا ربويا يقضي بدفع حامل البطاقة الربا إذا تأخر في سداد دينه (سحبه المكشوف) - فلا يجوز الاستفادة منها على هذا الوجه ولو كان العميل متأكدا من التزامه بموعد السداد؛ لأن اشتراط الربا في القرض كاف في تحريمه ابتداء، وهذا هو الحال في البطاقات التي تصدرها معظم البنوك الربوية، بخلاف البنوك الإسلامية.
وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي (رقم/108، 2/12): "لا يجوز إصدار بطاقة الائتمان غير المغطاة ولا التعامل بها إذا كانت مشروطة بزيادة فائدة ربوية، حتى ولو كان طالب البطاقة عازما على السداد ضمن فترة السماح المجاني" انتهى. والله أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا