مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022

التقرير الإحصائي السنوي 2021 أضيف بتاريخ: 22-06-2022

مختصر أحكام الصيام 2022م أضيف بتاريخ: 29-03-2022

نشرة الإفتاء - العدد 43 أضيف بتاريخ: 28-02-2022

المسائل الفقهية المشهورة أضيف بتاريخ: 17-11-2021




جميع منشورات الإفتاء

يوم عرفة وما أدراك ما يوم ... أضيف بتاريخ: 25-06-2023

الأمن في الحج أضيف بتاريخ: 22-06-2023

الحج ترك للدنيا وإقبال على ... أضيف بتاريخ: 22-06-2023

من أهم أحكام الأضحية أضيف بتاريخ: 21-06-2023

أثر الذكاء الاصطناعي في صياغة ... أضيف بتاريخ: 18-06-2023

التحسين والتقبيح أضيف بتاريخ: 30-05-2023

الكوارث الطبيعية أضيف بتاريخ: 16-05-2023

التعدي على أهل الاختصاص أضيف بتاريخ: 09-05-2023




جميع المقالات

الفتاوى


اسم المفتي : لجنة الإفتاء ومراجعة سماحة المفتي العام السابق الدكتور نوح علي سلمان

الموضوع : حكم استفادة موظفي المختبرات الطبية من العينات وحكم قبولهم الهدايا

رقم الفتوى : 920

التاريخ : 19-08-2010

التصنيف : الأموال المحرمة

نوع الفتوى : بحثية


السؤال :

ما حكم استفادة الموظفين في مختبرات فحص الأدوية من العينات التي تبقى بعد إجراء الفحوصات المخبرية عليها، وحكم قبولهم الهدايا من مندوبي الشركات ومستودعات الأدوية التي يتم فحصها؟


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
تعتبر عينات الأدوية التي تؤخذ من المستودعات والشركات للمختبر من أجل تحليلها وفحص مدى صلاحيتها للاستهلاك مالا متقوما مملوكا لأصحاب هذه الشركات، لا يخرج عن ملكهم إلا ما أتلف بسبب الفحص والتحليل، وعلى قدر الحاجة فقط، وبدون تعد أو تقصير في ذلك.
وعليه: ما يتبقى من هذه العينات بعد إجراء الفحوصات اللازمة - بغض النظر عن حجمها وكميتها وصفتها - يعتبر أمانةً في يد الموظفين، لا يجوز لهم التصرف فيه والاستفادة منه، وذلك لقوله تعالى: (وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ) البقرة/188.
وفي حال تنازل أصحاب تلك العينات عنها والمسامحة بها، فإنها تكون ملكا للمختبر وليس للأفراد الموظفين فيه، خوفا من الوقوع في الرشوة ودفعا للشبهة المتوقعة جراء ذلك، وسدا للذريعة، فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: (لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي) رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
وننصح إدارة المختبر في هذه الحالة بصرفها إلى من يستحقها في نظرهم.
أما الهدايا التي يقدمها مندوبو الشركات والمسـتودعات الطبية للموظفين في المختبر أو لإدارته: فلا يجوز قبولها بحال من الأحوال؛ لأن الشبهة حاصلة فيها، والرسول صلى الله عليه وسلم وضع مبدأ عاما في ذلك لجميع الموظفين، وفي استفهام استنكاري، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: ( هلا جلس أحدكم في بيت أبيه وأمه ثم انتظر حتى يهدى إليه ) متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: ( هدايا العمال غلول ) رواه أحمد وقال ابن الملقن: إسناده حسن. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا