الفتاوى

اسم المفتي : لجنة الإفتاء
الموضوع : قدم المرأة جزء من العورة في الصلاة وأمام الرجال الأجانب
رقم الفتوى: 814
التاريخ : 13-07-2010
التصنيف: شروط الصلاة
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

هل يجوز الخروج من البيت دون لبس الجوارب، وهل تجوز الصلاة بدونها، وماذا عن لبس الجوارب التي تشف بشكل غير ملحوظ؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
قدم المرأة جزء من العورة التي يجب عليها سترها في الصلاة وأمام الرجال الأجانب في قول جمهور أهل العلم، دليل ذلك حديث أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها أَنَّهَا سَأَلَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَتُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ لَيْسَ عَلَيْهَا إِزَارٌ؟ قَالَ: إِذَا كَانَ الدِّرْعُ سَابِغًا يُغَطِّي ظُهُورَ قَدَمَيْهَا) رواه أبوداود (رقم/640)، ورجح أكثر المحدثين وقفه على أم سلمة، ولكنهم قالوا إن له حكم المرفوع.
وقد اعتمد الحنفية في مذهبهم أن قدم المرأة ليست عورة في الصلاة، فجاء في كتاب "الهداية" (1/259): " يروى أنها ليست بعورة وهو الأصح"، وعلق عليه ابن الهمام رحمه الله بقوله: "لا شك أن ثبوت العورة إن كان بقوله صلى الله عليه وسلم: (المرأة عورة) مع ثبوت مخرج بعضها وهو الابتلاء بالإبداء، فمقتضاه إخراج القدمين لتحقق الابتلاء, وإن كان قوله تعالى: (ولا يبدين زينتهن) الآية , فالقدم ليس موضع الزينة الظاهرة عادة" انتهى.
ولكن قول الجمهور هو الأولى والأحوط، فلا يجوز للمرأة الخروج من المنزل دون لبس الجوارب، ولا تصح الصلاة مع ظهور جزء من القدمين. والله أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا