الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
قدم المرأة جزء من العورة التي يجب عليها سترها في الصلاة وأمام الرجال الأجانب في قول جمهور أهل العلم، دليل ذلك حديث أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها أَنَّهَا سَأَلَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَتُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ لَيْسَ عَلَيْهَا إِزَارٌ؟ قَالَ: إِذَا كَانَ الدِّرْعُ سَابِغًا يُغَطِّي ظُهُورَ قَدَمَيْهَا) رواه أبوداود (رقم/640)، ورجح أكثر المحدثين وقفه على أم سلمة، ولكنهم قالوا إن له حكم المرفوع.
وقد اعتمد الحنفية في مذهبهم أن قدم المرأة ليست عورة في الصلاة، فجاء في كتاب "الهداية" (1/259): " يروى أنها ليست بعورة وهو الأصح"، وعلق عليه ابن الهمام رحمه الله بقوله: "لا شك أن ثبوت العورة إن كان بقوله صلى الله عليه وسلم: (المرأة عورة) مع ثبوت مخرج بعضها وهو الابتلاء بالإبداء، فمقتضاه إخراج القدمين لتحقق الابتلاء, وإن كان قوله تعالى: (ولا يبدين زينتهن) الآية , فالقدم ليس موضع الزينة الظاهرة عادة" انتهى.
ولكن قول الجمهور هو الأولى والأحوط، فلا يجوز للمرأة الخروج من المنزل دون لبس الجوارب، ولا تصح الصلاة مع ظهور جزء من القدمين. والله أعلم.