الفتاوى

اسم المفتي : سماحة المفتي العام السابق الدكتور نوح علي سلمان
الموضوع : حكم التوكيل في ذبح الهدي الواجب قبل الإحرام بالنسك
رقم الفتوى: 707
التاريخ : 10-05-2010
التصنيف: الإحصار والفوات
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

وردنا سؤال عن الحكم الشرعي في توكيل بنك التنمية الإسلامي بذبح الهدي والأضاحي والدماء الواجبة في الحج.


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله:
الذي نراه في هذا الشأن أنه يجوز التوكيل المسبق في ذبح الأضاحي والهدي غير الواجب، أما الهدي الواجب بسبب التمتع والقران وارتكاب محظورات الحج فيؤخر التوكيل به إلى حين وقوعه؛ لأن الأول يصح التطوع به حتى ولو لم يحج صاحبه، والثاني متوقف على حصول سببه. والله أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا