اسم المفتي : سماحة المفتي العام السابق الدكتور نوح علي سلمان

الموضوع : حكم التوكيل في ذبح الهدي الواجب قبل الإحرام بالنسك

رقم الفتوى : 707

التاريخ : 10-05-2010

السؤال :

وردنا سؤال عن الحكم الشرعي في توكيل بنك التنمية الإسلامي بذبح الهدي والأضاحي والدماء الواجبة في الحج.

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله:
الذي نراه في هذا الشأن أنه يجوز التوكيل المسبق في ذبح الأضاحي والهدي غير الواجب، أما الهدي الواجب بسبب التمتع والقران وارتكاب محظورات الحج فيؤخر التوكيل به إلى حين وقوعه؛ لأن الأول يصح التطوع به حتى ولو لم يحج صاحبه، والثاني متوقف على حصول سببه. والله أعلم.