الفتاوى

اسم المفتي : لجنة الإفتاء ومراجعة سماحة المفتي العام الشيخ عبد الكريم الخصاونة
الموضوع : لا يجزئ دفع الزكاة الواجبة عن أحد المسلمين بغير إذنه
رقم الفتوى: 577
التاريخ : 04-04-2010
التصنيف: من تلزمه الزكاة وما تجب فيه
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

كم مقدار الزكاة الواجبة على أساور من الذهب بدون أن أعلم كم وزنها تحديدا، بمعنى هي لدى أختي وأختي لا تزكي؛ أريد أن أخرج نصاب الزكاة عنها، فكم تقديرًا؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لا تجب الزكاة في الحلي المعد للزينة المعتادة في قول جمهور أهل العلم، وقد سبق بيان ذلك في موقعنا في الفتوى رقم: (525).
ومع ذلك أيضا: مَن ابتغى الاحتياط بإخراج زكاة الحلي فلا يجزئه إخراجها عن أحد المسلمين بغير إذنه ونيته؛ فالزكاة عبادة، والعبادة لا بد لها من نية.
يقول الإمام النووي رحمه الله: "قال أصحابنا: لو أخرج إنسان الفطرة عن أجنبي بغير إذنه, لا يجزئه بلا خلاف: لأنها عبادة فلا تسقط عن المكلف بها بغير إذنه" انتهى. [المجموع 6 /100]
ويقول أيضا رحمه الله: "إن نوى الوكيلُ دون الموكِّل لم يجزئه بالاتفاق" انتهى. [المجموع 6 /162] والله أعلم.
 





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا