أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022

التقرير الإحصائي السنوي 2021 أضيف بتاريخ: 22-06-2022

مختصر أحكام الصيام 2022م أضيف بتاريخ: 29-03-2022

نشرة الإفتاء - العدد 43 أضيف بتاريخ: 28-02-2022

المسائل الفقهية المشهورة أضيف بتاريخ: 17-11-2021

نشرة الإفتاء - العدد 42 أضيف بتاريخ: 18-10-2021




جميع منشورات الإفتاء

ليلة القدر أضيف بتاريخ: 13-04-2023

"شهر رمضان الذي أنزل فيه ... أضيف بتاريخ: 11-04-2023

رمضان مدرسة أخلاقية أضيف بتاريخ: 09-04-2023

شهر رمضان.. زلزال التغيير في ... أضيف بتاريخ: 04-04-2023




جميع المقالات

الفتاوى


اسم المفتي : سماحة المفتي العام الدكتور نوح علي سلمان

الموضوع : يحرم التنازل عن حصة الأيتام في دية والدهم المقتول

رقم الفتوى : 451

التاريخ : 24-01-2010

التصنيف : العقوبات

نوع الفتوى : بحثية


السؤال :

تعرض شقيقي لمشاجرة مع سبعة أشخاص، وتوفي على إثرها، علما بأنه كان يعاني من فشل كلوي وجلطة قلبية سابقة، وله ثلاثة من الأطفال. وسؤالنا هو: هل تجب الدية الشرعية لورثة أخي من قبل المتسببين بالوفاة، أم لا؟ وجزاكم الله خيرًا.


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يجب على من تسبَّبَ في وفاة المذكور أن يؤدوا الدية إلى ورثته، وهم زوجته وأطفاله وأبوه وأمه، كما جاء في السؤال، وكما فُهم من السائل شفويًّا.
ولا يجوز لأحد أن يتنازل عن حصة القاصرين من الدية؛ لأنه لا يجوز التبرع بمال القاصر، أما البالغ فله أن يتنازل عن حصته منها، وكون المقتول مريضًا لا يخفف شيئًا من الدية. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا