الفتاوى

الموضوع : شراء الأضحية أو العقيقة عن طريق الشركات فيه تفصيل
رقم الفتوى: 3855
التاريخ : 21-01-2024
التصنيف: الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد
نوع الفتوى: بحثية
المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

ما حكم شراء الأضحية أو العقيقة عن طريق الشركات الخاصة، مع التوكيل بذبحها وتوزيعها؟


الجواب:

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

شراء أضحية أو عقيقة بحيث يدفع العميل الثمن كاملاً عند العقد؛ فإن كانت الأضحية مملوكة للشركة عند توقيع العقد فلا حرج في ذلك.

أما إن كانت الشركة لا تملك المبيع، فلا يجوز ذلك؛ للنهي عن بيع ما لا يَملك، ويمكن أن يُصاغ ضمن أحكام السلم الذي يتأجل فيه المبيع ويتعجل فيه الثمن.

وعلى الشركة حينها أن تبيّن مواصفات الأضحية ونوعها ووزنها وموقعها محددة في العقد، ويجب في صحة عقد السلم في الحيوان أن يذكر نوع الحيوان وجنسه وسنه؛ جاء في كتاب [مغني المحتاج للخطيب الشربيني 3/ 19]: "ويشترط -أي لصحة السلم- في الإبل والبقر والغنم والخيل والبغال والحمير: الذكورة والأنوثة والسن واللون والنوع؛ لاختلاف الغرض والقيمة بذلك".

وبناء على ذلك فيجب ذكر سن الأضحية، ونوعها، وجنسها، ولونها ووزنها وجميع أوصافها اللازمة لصحة عقد السلم إن لم تكن الشركة مالكة لها، أو أن يتم الاتفاق على وعد مبدئي، وعند تملك الشركة للمبيع يتم الاتفاق على بيعها للعميل.

أما عقد التوكيل، فيتم الاتفاق عليه بناء على تملك العميل للمبيع. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا