نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : وسائل حفظ حقوق الدائن والمدين

رقم الفتوى : 3715

التاريخ : 26-06-2022

التصنيف : المعاملات المالية

نوع الفتوى : بحثية

المفتي : لجنة الإفتاء


السؤال :

ما الرأي الشرعي في حفظ حقوق الدائن والمدين؟


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

جاء الإسلام للناس جميعاً بشريعة سماوية سمحة؛ لتقيم لهم حياتهم وتنظم أمورهم كافة، بتعاليم وتكاليف قائمة على حفظ المصالح ودرء المفاسد، والوسطية والاعتدال، كما أنها تراعي مصلحة الجميع؛ فهي رحمة الله للعالمين.

ففي موضوع الديون جاء التنظيم الإسلامي غاية في السمو والرقي وحفظ الحقوق، فقد أمر الله عز وجل المؤمنين بتوثيق الدين ابتداءً؛ لما فيه من حفظ حقوق الدائنين، وقطعاً للنزاع، قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} [البقرة: 282].

والأمر هنا بكتابة الدين للاستحباب، قال الإمام الشافعي رحمه الله: "والدين تبايع وقد أمر فيه بالإشهاد فبيّن المعنى الذي أمر له به، فدل ما بَيَّن الله عز وجل في الدين على أن الله عز وجل إنما أمر به على النظر والاحتياط لا على الحتم" [الأم 3/ 88]، والأمر بالكتابة جاء في الدين المؤجل لا الحاضر، ففي التعامل الحاضر قال الله عز وجل: {إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا} [البقرة: 282]، والخلاف يحصل فيما هو مؤجل فكان الاحتياط له.

وبالنسبة للدائن فقد منحه الإسلام بعض الحقوق والمزايا التي تحفظ له حقه، فندب إليه أن يكتب الدين، ويشهد عليه، ومنحه حق طلب الرهن، وله أن يطلب ضامناً مع المدين لحفظ حقه، وهو من يسميه العوامُ الكفيلَ.

وللدائن أيضاً حق طلب الحجر على المدين بضوابطه الشرعية إن خشي على دينه، بل أكثر من ذلك جعل الشرع مصرفاً من مصارف الزكاة للغارمين؛ لوفاء ديونهم التي لا يستطيعون إيفاءها.

قال الله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التوبة: 60]، وهذا فيه حفظ لحق الدائن إذا كان المدين معسراً.

أما بالنسبة للمدين فقد حافظ الشارع الحكيم على حقوقه وكرامته أيضاً، فجاء الإسلام بأعظم قاعدة إنسانية في الديون وهي إمهال المعسر الذي لا يجد ما يفي به دينه، قال الله سبحانه وتعالى: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ} [البقرة: 280]، والإنظار هنا على الوجوب.

فإذا أعسر المدين ولم يستطع الوفاء، فقد أمرنا الله سبحانه بالصبر على المُعسر بل وندبنا إلى التجاوز عنه، وبهذا جاءت السُّنةُ المطهرة، فعَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: (كَانَ تَاجِرٌ يُدَايِنُ النَّاسَ، فَإِذَا رَأَى مُعْسِرًا قَالَ لِفِتْيَانِهِ: تَجَاوَزُوا عَنْهُ، لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنَّا، فَتَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْهُ) متفق عليه.

ومنح الشرع المدين حق طلب الزكاة لقضاء ديونه التي عسر عليه قضاؤها كما أسلفنا سابقاً، كما أن الحجر على المدين لفلسه فيه حفظ له، ولهذا أجاز الفقهاء للمدين أن يطلب هو الحجر على نفسه، والإسلام دين العدل والرحمة، جاء بحفظ الحقوق وندب إلى التسامح والمودة والتراحم بين الناس، فالدائن والمدين أخوة في الدين ولكل حقه. والله تعالى أعلم





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا