نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : أثر الجلدة التي تلصق باليد لقياس السكري على الطهارة

رقم الفتوى : 3635

التاريخ : 18-08-2021

التصنيف : الوضوء

نوع الفتوى : بحثية

المفتي : لجنة الإفتاء


السؤال :

يقوم بعض مرضى السكري بوضع جهاز لقياس مستوى السكري في الدم على شكل جلدة توضع على اليد وتلتصق بالجلد، تعطي قياسات سريعة لمستوى السكر، فما حكم وضعها من حيث الوضوء والاغتسال؟


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

الأصل الشرعي وجوب إيصال الماء إلى أعضاء الوضوء (الوجه واليدين والرأس والرجلين)؛ قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} [المائدة: 6]، فإن وضع جبيرة على جرح أو كسر جاز له المسح عليها؛ لما روي عن جابر رضي الله عنه في المشجوج الذي احتلم، فاغتسل ودخل الماء شجته فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ وَيَعْصِرَ - أَوْ يَعْصِبَ- َعلَى جُرْحِهِ خِرْقَةً، ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهَا وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ) رواه أبو داود.

وأما حكم الجلدة التي تلصق باليد ويتمكن من خلالها المريض قياس مستوى السكر في الدم، فتأخذ حكم الجبيرة من ناحية المسح عليها إذا كان مريض السكري معرضاً لحدوث هبوط حاد في مستوى السكر في الدم مما يؤدي إلى حصول حالة إغماء مفاجئ له -لا سمح الله تعالى- مما قد يعرض حياته للخطر المحقق، فاستعمالها يكون من باب الضرورة، فحفظ النفس من الضرورات الخمس وحفظها واجب شرعاً، وقد بين العلماء أن "ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب". فأخذ القراءة السريعة لمستوى السكر في الدم تتيح للمريض اتخاذ الإجراء السليم في هذه الحالة، فحينها يباح له المسح على الجلد في الغسل الواجب.

وقد أباح العلماء وضع الجبيرة أو اللفافة في الحالات المرضية غير المميتة، بل أجاز فقهاء المالكية وضع قرطاس كتب عليه شيء لتسكين الصداع، ويجوز المسح على هذا القرطاس.

جاء في [الشرح الكبير للإمام الدردير 1/ 163]: "إن خيف غسل جرح مسح ثم إن لم يستطع المسح عليه مسحت جبيرته ثم إن لم يقدر على مسح الجبيرة مسحت عصابته التي تربط فوق الجبيرة كفصد أي كمسحه على فصد ثم جبيرته ثم عصابته، وعلى مرارة تجعل على ظفر كسر ولو من غير مباح للضرورة وعلى قرطاس صدغ يلصق عليه لصداع ونحوه" انتهى بتصرف يسير.

أما الحالات التي لا تستدعي التدخل السريع لعلاج ارتفاع أو انخفاض السكر فلا يعد وجود هذه الجلدة عذرا شرعياً للمسح عليها، بل يجب أن يخلعها عند الوضوء أو الغسل. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا