المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022

التقرير الإحصائي السنوي 2021 أضيف بتاريخ: 22-06-2022

مختصر أحكام الصيام 2022م أضيف بتاريخ: 29-03-2022




جميع منشورات الإفتاء

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023

اتفاق الأشاعرة على عقيدة واحدة أضيف بتاريخ: 09-08-2023

دروس من الهجرة النبوية الشريفة أضيف بتاريخ: 26-07-2023

مسيرة المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 11-07-2023

يوم عرفة وما أدراك ما يوم ... أضيف بتاريخ: 25-06-2023

الأمن في الحج أضيف بتاريخ: 22-06-2023

الحج ترك للدنيا وإقبال على ... أضيف بتاريخ: 22-06-2023




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : حكم اشتراط أوجه الصرف على مستحق الزكاة

رقم الفتوى : 3586

التاريخ : 25-08-2020

التصنيف : مصارف الزكاة

نوع الفتوى : بحثية

المفتي : لجنة الإفتاء


السؤال :

هل يجوز لي كشخص يدفع زكاة أن أشترط أوجه الصرف على مستحق الزكاة؟


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

أوجب الله سبحانه وتعالى أن تصرف الزكاة إلى الأصناف الثمانية المذكورة في القرآن الكريم، قال الله سبحانه: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التوبة: 60]. 

وبما أنّ الزكاة حقّ لآخذها، وثبت بالشرع ملكيته لها، فلا يحقّ للمزكّي أن يشرط عليه كيفية التصرف فيها، جاء في [أسنى المطالب شرح روض الطالب 1/ 393]: "{إنما الصدقات للفقراء} [التوبة: 60]، وأضاف فيها الصدقات إلى الأصناف الأربعة الأولى، وهم: الفقراء والمساكين والعاملون والمؤلفة قلوبهم، فاللام الملك، وإلى الأربعة الأخيرة بفي الظرفية للإشعار بإطلاق الملك في الأربعة الأولى، وتقييده في الأخيرة حتى إذا لم يحصل الصرف في مصارفها استرجع بخلافه في الأولى".

ولو اشترط المزكي على الفقير أوجهاً معينة لصرف مال الزكاة، وقَبِلَ هذا الشرط، فإنّ هذا الشرط لاغٍ، ولا يلزم الفقير الوفاء به، وهذه المسألة شبيهة بما ذكره النووي رحمه الله تعالى في [المجموع شرح المهذب 7/ 255]: "ولو قال المدين: ادفع إلي عن زكاتك حتى أقضيك دينك، ففعل أجزأه عن الزكاة وملكه القابض، ولا يلزمه دفعه إليه عن دينه، فإن دفعه أجزأه، قال القفال: ولو قال ربّ المال للمدين: اقضِ ما عليك على أن أردّه عليك عن زكاتي، فقضاه صحّ القضاء ولا يلزمه ردّه إليه، وهذا متفق عليه، وذكر الرّوياني في البحر أنه لو أعطى مسكيناً زكاة وواعده أن يردّها إليه ببيع أو هبة أو ليصرفها المزكي في كسوة المسكين ومصالحه؛ ففي كونه قبضاً صحيحاً احتمالان، "قلت": الأصح: لا يجزئه، كما لو شرط أن يردّ إليه عن دينه عليه".

وعليه؛ فلا يلزم الفقير التقيد بما شرط عليه المزكي من أوجه لصرف مبلغ الزكاة، وله حرية التصرف به كما يشاء. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا