الفتاوى

الموضوع : حكم البرمجيات التي تعين على المعاملات الربوية
رقم الفتوى: 3525
التاريخ : 06-08-2019
التصنيف: الربا والقرض
نوع الفتوى: بحثية
المفتي : لجنة الفتوى



السؤال:

نحن شركة متخصصة في مجال البرمجيات تم اختيارنا مؤخراً من قبل أحد البنوك التجارية لقيام موظفي شركتنا بتطوير البرامج التكنولوجية لهذا البنك لمساعدة العملاء على فتح الحسابات لهم، نرجو بيان الحكم الشرعي بخصوص هذا العمل؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

حرّم الإسلام كل ما يعين على المعصية بشكل مباشر؛ قال الله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} المائدة/2، والإعانة على الربا أشد حرمة من الإعانة على غيره من المحرمات؛ وذلك لأن إثم الربا أشد من غيره من الذنوب، فعن جابر رضي الله عنه قال: (لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: (هُمْ سَوَاءٌ) رواه مسلم.

وعليه؛ فإذا كانت هذه البرامج التي تقدمها الشركة تعين البنك على المعاملات الربوية كفتح الحسابات، واحتساب الفوائد ونحو ذلك؛ حرم العمل فيها شرعاً. والله تعالى أعلم.

 





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا