الفتاوى

الموضوع : بيع الذهب بعيار غير حقيقي
رقم الفتوى: 3186
التاريخ : 27-03-2016
التصنيف: الربا والقرض
نوع الفتوى: بحثية
المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

أعمل في مجال تجارة الذهب، نستلم الذهب من المعمل بعيار(17,5)، ونبيعه للناس على أنه عيار(18)، وعند إعادة شرائه من الزبون نشتريه على أنه عيار(17,5)، لأن المعمل يستلمه منا هكذا. فما الحكم الشرعي؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الأصل الشرعي أن تتم البيوع والمعاملات في الإسلام وفق قواعد التراضي والوضوح في التعامل؛ قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ) النساء/29.

فكل ما لم يتم بالتراضي والوضوح يعتبر من أكل أموال الناس بالباطل.

والإسلام قد نهى عن الغش والتدليس في البيوع؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي) رواه مسلم.

وعليه؛ فيجب أن يتم بيع الذهب وفق التراضي والبعد عن التدليس، ولا يجوز أن يباع ذهب من عيار(17,5) على أنه عيار (18)، بل لا بد من بيان حقيقة العيار عند البيع والشراء. فقد قال صلى الله عليه وسلم عن المتبايعين: (إن صَدَقا وبيَّنا، بورِكَ لهما في بيعهما، وإن كَتَما وكذَبا مُحقَتِ البركةُ من بَيعهما) رواه أبوداود في "السنن". والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا