قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِهَا وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ) رواه مسلم.
وهذا الرجل لا تُطلَّق زوجته بهذا اليمين، ولا يجب عليه أن يطلِّقها، بل الأولى أن لا يطلِّقها من أجل هذا اليمين، وعليه أن يدفع كفَّارة ليمينه عملاً بالحديث الشريف على أنّه إن حدَّد وقتاً للطلاق تجب الكفارة بمضيِّ ذلك الوقت، وإن لم يحدِّد لا تجب الكفارة إلا عندما يتعذَّر الطلاق وذلك بموته أو موتها، لكن إخراج الكفارة أولى وأبرأ للذمة فربَّما نسي اليمين مع طول المدّة، فتظلُّ الكفَّارة في ذمَّته.
والكفَّارة إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن عجز عن الثلاثة صام ثلاثة أيام، وإطعام المسكين يساوي نصف كيلو من القمح أو الرزّ، ويُمكن إعطاء الفقير قيمة هذا المقدار من القمح أو الرزّ.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الأحوال الشخصية/ فتوى رقم/65)