نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


اسم المفتي : لجنة الإفتاء

الموضوع : حكم تأجير صالة للعبة "البلياردو"

رقم الفتوى : 24

التاريخ : 04-03-2009

التصنيف : المسابقات والألعاب

نوع الفتوى : بحثية


السؤال :

لدي قاعة مصممة لأن تكون صالة أفراح، ولكن لم تتم الموافقة على أن تُرخَّص على هذا الأساس، ولذا أرغب بتأجيرها لشخص يريد فتح صالة للعبة (البلياردو)، فهل يجوز لي شرعًا تأجيره الصالة، علمًا بأنني سأشترط على المستأجر -في العقد- أن لا يمارس في هذه الصالة ما يخالف الشرع والنظام؟


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لعبة (البلياردو) من الألعاب الجائزة والمباحة؛ إذ ليس في طريقتها أي محذور شرعي، كما أنها لا تعتمد على الحزر والتخمين، وإنما على المهارة والدقة، إلا إذا اتخذت وسيلة للمقامرة على الأموال، فتحرم حينئذ لهذا السبب، وللأسف فالمقامرة كثيرة في صالات البلياردو، حيث يقوم الخاسر بدفع أجرة الطاولة، فيقع الطرفان في الميسر المحرم، والله عز وجل يقول: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ) المائدة/90-91.
أما إذا انتفى هذا الأمر فلا نرى حرجًا في تأجير صالة لمن يستعملها في إقامة لعبة (البلياردو)، خاصة أن عقد التأجير -كما يقول السائل- سيتضمن الاشتراط على المستأجر أن لا يمارس في هذه الصالة ما يخالف الشرع والنظام.
فإذا علم المؤجِّرُ بعد ذلك أن المستأجِر خالف الشرط، واستعمل الصالة في الأمور المحرمة؛ وجب على المؤجِّر حينئذ فسخ العقد، كي لا يكون عونًا على الحرام. والله أعلم.
 





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا