المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022

التقرير الإحصائي السنوي 2021 أضيف بتاريخ: 22-06-2022

مختصر أحكام الصيام 2022م أضيف بتاريخ: 29-03-2022




جميع منشورات الإفتاء

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023

اتفاق الأشاعرة على عقيدة واحدة أضيف بتاريخ: 09-08-2023

دروس من الهجرة النبوية الشريفة أضيف بتاريخ: 26-07-2023

مسيرة المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 11-07-2023

يوم عرفة وما أدراك ما يوم ... أضيف بتاريخ: 25-06-2023

الأمن في الحج أضيف بتاريخ: 22-06-2023

الحج ترك للدنيا وإقبال على ... أضيف بتاريخ: 22-06-2023




جميع المقالات

الفتاوى


* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : بم يثبت الطلاق

رقم الفتوى : 2398

التاريخ : 25-07-2012

التصنيف : الطلاق

نوع الفتوى : من موسوعة الفقهاء السابقين


السؤال :

بم يثبت الطلاق؟


الجواب :

أحكام الطلاق في الفقه الإسلامي واسعة، وعندما يدرس طلاب العلم هذا الموضوع يدرسونه من كل جوانبه وبكل صوره؛ ولهذا لا يمكن أن يُجاب عن هذا السؤال بكلمات موجزة. والواجب على من أشكل عليه أمر من أمور الطلاق، أو احتاج إلى معرفة حكم مسألة من مسائله أن يبينها للفقيه ليأخذ منه الجواب.

لكن مما يجب أن يَتَنَّبَه إليه الرجال أن المرأة تحل للرجل بالعقد الشرعي، وهو كلمات تعبر عما في النفس من عزم أكيد على الزواج، يقول ولي المرأة: "زوجتك فلانة على كذا وكذا". ويقول الزوج: "قبلت نكاحها على المهر المذكور".

فهي كلمات، وكما تحلُّ المرأة بهذه الكلمات؛ فإنها تحرم أيضاً بكلمة هي الطلاق، فإذا قال الرجل لامرأته: "أنت طالق"؛ صارت محرَّمة عليه حتى يراجعها وفق أحكام الشريعة، ومنعًا للتلاعب بهذه الكلمات التي تتوقَّف عليها أحكام خطيرة في حياة الزوج والزوجة؛ أعني كلمة الزواج والطلاق، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ثلاثٌ جدُّهن جدّ، وهزلهن جدّ: النكاح والطلاق والرجعة) رواه أبو داود والترمذي.

فإذا قال الرجل لزوجته: "أنت طالق"؛ طلقت منه دون أن نسأل عن نيته وقصده. ومن هنا يجب على الرجل العاقل أن لا يخاطب زوجته بهذه الألفاظ إلا أمام القاضي عندما يعزم على طلاقها بعد أن يكون قد يئس من إصلاح ما بينه وبين زوجته، ورأى أن استمرار الحياة الزوجية بينهما غير ممكن، أما أن يحلف بالطلاق ويتلفظ به مهدداً للزوجة كلما أغضبته أو وقعت مشادة بينه وبينها؛ فهذا من أفعال السفهاء، وقد يندم أحدهم حيث لا ينفعه الندم.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الأحوال الشخصية/ فتوى رقم/4)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا