الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)
الموضوع : يريد أن يضع سمّاً للحمَام لأنه يضر بمزروعاته
رقم الفتوى: 2382
التاريخ : 24-07-2012
التصنيف: الأموال المحرمة
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

هل يجوز أن يضع السم للحمَام؛ لأنه يسرح في أرضه ويضر بالمزروعات؟


الجواب:

الحمام ملك لأصحابه، ولا يجوز قتله لدفع ضرره؛ لأن من الممكن أن يُدفع الضرر بوسيلة أخرى، وأما إذا كان الحمام برِّيًّا فهو أيضاً مال قابل لأن يتملَّكه المسلمون بالاصطياد؛ فإتلافه عليهم بهذه الطريقة لا يجوز؛ لأنها لم تتعيَّن لدفع الضرر، والحيوان الذي يؤكل لا يجوز قتله إلا ذبحاً من أجل أكله.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى المعاملات/ فتوى رقم/16)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا