* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.
اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)
الموضوع : يريد أن يضع سمّاً للحمَام لأنه يضر بمزروعاته
رقم الفتوى : 2382
التاريخ : 24-07-2012
نوع الفتوى : من موسوعة الفقهاء السابقين
السؤال :
هل يجوز أن يضع السم للحمَام؛ لأنه يسرح في أرضه ويضر بالمزروعات؟
الجواب :
الحمام ملك لأصحابه، ولا يجوز قتله لدفع ضرره؛ لأن من الممكن أن يُدفع الضرر بوسيلة أخرى، وأما إذا كان الحمام برِّيًّا فهو أيضاً مال قابل لأن يتملَّكه المسلمون بالاصطياد؛ فإتلافه عليهم بهذه الطريقة لا يجوز؛ لأنها لم تتعيَّن لدفع الضرر، والحيوان الذي يؤكل لا يجوز قتله إلا ذبحاً من أجل أكله.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى المعاملات/ فتوى رقم/16)
للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)
التعليقات