الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)
الموضوع : حكم من لم يستطع ذبح الهدي أيام التشريق
رقم الفتوى: 2352
التاريخ : 24-07-2012
التصنيف: صفة الحج والعمرة
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

ما الحكم إذا لم يستطع المتمتع أو القارن ذبح الهدي أيام التشريق وبالتالي ذهبت أيام التشريق وأيام الصوم التي قبل عرفة؟


الجواب:

يجب على المتمتع والقارن دم؛ أي ذبح شاة، فإن لم يجد دمًا وجب عليه أن يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، فإن لم يستطع أن يصوم في الحج صام العشرة إذا رجع إلى أهله، وفرَّق بين الثلاثة والسبعة بمقدار أربعة أيام -يوم النحر وأيام التشريق- ومدة السفر من مكة إلى بلده.

مع العلم بأن دم التمتع والقِران -وما وجب بفعل حرام أو ترك واجب- يجوز ذبحه بعد أيام التشريق، لكن يُشترط أن يكون الذبح بالحرم المكي.

أما صيام أيام التشريق فلا يصحُّ، ومن لم يقدر على ذبح الشاة وأراد الصيام يُحرم بالحج يوم السادس من ذي الحجة، ويصوم السادس والسابع والثامن ليكون يوم التاسع مفطرًا، وكذا يوم العيد وأيام التشريق.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الصوم/ فتوى رقم/5)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا