الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)
الموضوع : حكم دفع الزكاة للجيش الشعبي
رقم الفتوى: 2268
التاريخ : 18-07-2012
التصنيف: مصارف الزكاة
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

هل يجوز دفع الزكاة للجيش الشعبي؟


الجواب:

نعم يجوز لولي الأمر أن يجمع الزكاة لينفق منها على تجهيز الجيش سواء الجيش الشعبي أو غيره؛ لقول الله تعالى: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل) التوبة/60. والمراد بقوله تعالى: (وفي سبيل الله) هو الإنفاق على المجاهدين في سبيل الله.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الزكاة/ فتوى رقم/15)



فتاوى أخرى



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا