* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.
اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)
الموضوع : حكم صلاة من مشت عدة خطوات أثناء الصلاة خوفا على ولدها
رقم الفتوى : 2180
التاريخ : 15-07-2012
التصنيف :
نوع الفتوى : من موسوعة الفقهاء السابقين
السؤال :
هل يجوز للمرأة أن تبني على صلاتها إذا اضطرت أن تمشي خطوات بسبب ولدها؟
الجواب :
يجوز للمصلي أن يخطو عدة خطوات لإنقاذ حياة طفل ونحوه، ولا تنقطع الصلاة بذلك وإن كثرت الخطوات؛ لأن المجاهد في حالة الخوف يصلي كيفما أمكنه، قال الله تعالى: (فَإنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَاناً فَإِذَا أَمِنتُمْ فَاذْكُرُواْ اللّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ) البقرة/239، حتى لو اضطر في ذلك للالتفات عن القبلة، وبناء على ذلك يجوز للمرأة أن تمشي خطوات وهي في الصلاة لإنقاذ طفلها من خطر ولا تبطل صلاتها بذلك، ولها أن تقطع صلاتها فتنقذه ثم تستأنف الصلاة بعد ذلك.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الصلاة/ فتوى رقم/47)
فتاوى أخرى
للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)
حسب التصنيف [ ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]
التعليقات