الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)
الموضوع : حكم البكاء في الصلاة
رقم الفتوى: 2163
التاريخ : 15-07-2012
التصنيف: مبطلات الصلاة ومكروهاتها
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

ما حكم البكاء في الصلاة؟


الجواب:

الخشوع في الصلاة من آثار الإيمان الصادق. قال الله تعالى: (قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ، الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ) المؤمنون/1-2.

وقد يزداد هذا الخشوع حتى يصل إلى حد البكاء خاصة عند سماع آية من المخوفات، وهذا البكاء لا بأس به، لكن لا يجوز للمصلي أن يسترسل في البكاء حتى تخرج حروف مع بكائه.

فقد نصّ الفقهاء على أن البكاء إذا خرج فيه حرفان متواليان أبطل الصلاة، فلو غُلب على أمره لم يضرّه ذلك، ما لم يخرج عن هيئة الصلاة، ومثله لو كان البكاء لمصيبة ونحوها.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الصلاة/ فتوى رقم/31)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا