الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)
الموضوع : حكم صلاة من به سلس بول
رقم الفتوى: 2106
التاريخ : 11-07-2012
التصنيف: الوضوء
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

كيف يفعل من به سلس بول من أجل أن تكون صلاته صحيحة؟


الجواب:

صاحب السلس: هو الذي يتقاطر بوله طوال الوقت بحيث لا يجد وقتًا خاليًا من الحدث يؤدِّي فيه الصلاة في وقتها، أما من يجد مثل هذا الوقت فليس بصاحب سلس في نظر الفقهاء، ومما لا شكّ فيه أن نزول البول ناقضٌ للوضوء؛ لذا على صاحب السلس أن يراعي الأحكام التالية:
1. أن يحتاط من انتشار النجاسة قدر الإمكان.
2. أن يتوضّأ ويبادر بالصلاة.
3. يجوز له أن يذهب إلى المسجد وينتظر الجماعة.
4. أن يتوضّأ لكل فريضة بعد دخول وقتها، وله أن يصلي بكل وضوء فرضًا واحدًا وما شاء من النوافل.
والمستحاضة كصاحب السلس، وهي التي ينزف دمها في غير أوقات الحيض، وهذا أيضًا حكم كل صاحب حدث دائم كالذي يخرج منه الريح باستمرار.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الطهارة/ فتوى رقم/22)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا