نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


اسم المفتي : لجنة الإفتاء

الموضوع : حكم تحنيط الحيوانات والاحتفاظ بها للزينة

رقم الفتوى : 2073

التاريخ : 01-07-2012

التصنيف : قضايا معاصرة

نوع الفتوى : بحثية


السؤال :

ما حكم تحنيط الحيوانات والاحتفاظ بها للزينة؟


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
التحنيط المعروف الآن: يكون بتفريغ أحشاء الحيوان الداخلية بعد قتله، وحشوه بمواد كيماوية لمنع تعفنه بغرض الاحتفاظ به على هيئته، وهو محرم إلا إذا اقتضته ضرورة علمية أو طبية.
والحيوانات المحنطة هذه إما أن تكون من الحيوانات التي أباح لنا الشارع الحكيم تذكيتها وأكلها كالإبل والبقر والغنم وبعض الطيور؛ وهذه لا يُحنّطها الناس غالباً؛ للاستفادة من كل أجزائها، ولما في ذلك من إضاعة للمال، وإما أن تكون من الحيوانات المحرمة أكلها كالكلاب والأسود والصقور ونحوها.
فإذا كانت مما أبيح أكله وماتت بغير ذكاة شرعية، أو كانت محرمة الأكل كالكلاب وذبحت أو ماتت، فهي ميتة نجسة، قال الإمام ابن النقيب: "والنجاسة هي البول والغائط... وما لا يؤكل لحمه إذا ذبح، والميتة إلا السمك... وشعر الميتة، وشعر غير المأكول - كلها نجسة -.." "عمدة السّالك" (ص/71).
وهذه الميتة يحرم بيعها وشراؤها؛ لخبر الصحيحين عن جابر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح: (إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الخَمْرِ، وَالمَيْتَةِ وَالخِنْزِيرِ وَالأَصْنَامِ) متفق عليه، جاء في "تحفة الحبيب على شرح الخطيب" (3/9): "ولا يصح بيع عين نجسة سواء أمكن تطهيرها بالاستحالة كجلد الميتة أم لا".
والقاعدة العامة عندنا تحريم قتل الحيوانات إلا ما استُثني قتله لضرره، فقد نهانا الشارع الحكيم عن قتل الحيوانات لغير حاجة؛ إلا لمأكلة فضلاً عن قتلها والتمثيل بها، وبوّب الإمام البيهقي في سننه الكبرى: (باب تحريم قتل ما له روح إلا لمأكلة) وذكر حديث مالك عن يحيى بن سعيد: أن أبا بكر الصديق رضى الله عنه بعث جيوشا إلى الشام - فذكر الحديث في وصيته - إلى أن قال: "وَلَا تَعْقِرُنَّ شَاةً وَلَا بَعِيرًا إِلَّا لِمَأْكَلَةٍ" "السنن الكبرى" (9/ 86).
وقال الإمام ابن حجر: "أمرنا بأن نُحسن القتلة ونُهينا عن المثلة" "فتح الباري" (5/ 42).
وذكر الإمام الماوردي في الحاوي: أنه صلى الله عليه وسلم: "نهى عن المثلة في الحيوان، ونهى عن تعذيب البهائم فيما لا غرض فيه" "الحاوي الكبير" (4/ 944).
وأما تعليق هذه الحيوانات المحنطة والتزيين بها، فهو وسيلة إلى تعليق الصور من ذوات الأرواح، وهو منهي عنه صراحة بأحاديث كثيرة صحيحة، منها حديث السيدة عائشة رضي الله عنها، قالت: "حَشَوْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وِسَادَةً فِيهَا تَمَاثِيلُ كَأَنَّهَا نُمْرُقَةٌ، فَجَاءَ فَقَامَ بَيْنَ البَابَيْنِ وَجَعَلَ يَتَغَيَّرُ وَجْهُهُ، فَقُلْتُ: مَا لَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: (مَا بَالُ هَذِهِ الوِسَادَةِ؟)، قَالَتْ: وِسَادَةٌ جَعَلْتُهَا لَكَ لِتَضْطَجِعَ عَلَيْهَا، قَالَ: (أَمَا عَلِمْتِ أَنَّ المَلاَئِكَةَ لاَ تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ، وَأَنَّ مَنْ صَنَعَ الصُّورَةَ يُعَذَّبُ يَوْمَ القِيَامَةِ يَقُولُ: أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ) رواه البخاري، وحديث ابن عباس، رضي الله عنهما قال: سمعت أبا طلحة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (لاَ تَدْخُلُ المَلاَئِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ، وَلاَ صُورَةُ تَمَاثِيلَ) رواه البخاري.
ولكل هذا... فإننا نرى حرمة ذلك، والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا