مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022

التقرير الإحصائي السنوي 2021 أضيف بتاريخ: 22-06-2022

مختصر أحكام الصيام 2022م أضيف بتاريخ: 29-03-2022

نشرة الإفتاء - العدد 43 أضيف بتاريخ: 28-02-2022

المسائل الفقهية المشهورة أضيف بتاريخ: 17-11-2021

نشرة الإفتاء - العدد 42 أضيف بتاريخ: 18-10-2021

التقرير الإحصائي السنوي 2020 أضيف بتاريخ: 29-08-2021




جميع منشورات الإفتاء

"شهر رمضان الذي أنزل فيه ... أضيف بتاريخ: 11-04-2023

رمضان مدرسة أخلاقية أضيف بتاريخ: 09-04-2023

شهر رمضان.. زلزال التغيير في ... أضيف بتاريخ: 04-04-2023

رمضان يعلمنا قوة الإرادة ومضاء ... أضيف بتاريخ: 27-03-2023




جميع المقالات

الفتاوى


اسم المفتي : لجنة الإفتاء

الموضوع : زكاة دين تحول إلى عقار

رقم الفتوى : 2060

التاريخ : 11-06-2012

التصنيف : مسائل معاصرة في الزكاة

نوع الفتوى : بحثية


السؤال :

لي أخت متزوجة عندها ثلاث بنات وولدان في الجامعة، أحدهما يدرس على نفقته والآخر بنصف إعفاء، تسكن مع أسرتها ببيت ملك، وعليهم دين مقداره (33) ألف دينار، قمت بسداد الدين عنهم ليتسنى لهم بيع البيت، وبعد مرور أكثر من عام لم يُبَع، فعرضوا عليّ أن يُعطوني نصف البيت مقابل الدين، حيث قُيّم بسبعين ألف دينار، فوافقت على ذلك وتم التسجيل رسمياً، إلا إني عرضت عليهم عرضاً آخر وهو في حال أنهم قاموا ببيع البيت أن يدفعوا لي مبلغ (33) ألف دينار، والباقي لهم حتى لو باعوه بأكثر من سبعين ألفاً. والسؤال: هل أقوم بإخراج الزكاة عن مبلغ (33) ألفاً، وهل يجوز أن أعطي أختي من الزكاة؟


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الواجب عليك إخراج الزكاة عن مبلغ الدين البالغ (33) ألف دينار عن سنة واحدة، وهي السنة التي كان الدين فيها مستحقاً على أختك، وأما بعد أن قامت أختك بتسجيل نصف البيت لك فقد انقطع حول الزكاة لهذا المبلغ، فلا تجب فيه الزكاة بعد ذلك؛ لأن الدين تحول إلى عقار، والعقار لا زكاة عليه.
ويجوز للأخ أن يدفع من زكاة ماله لأخته الفقيرة التي لم تستغنِ بنفقة غيره عليها، بل إن الأخت أولى من غيرها بالزكاة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الصَّدَقَةُ عَلَى المِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ) رواه الترمذي. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا