الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الواجب عليك إخراج الزكاة عن مبلغ الدين البالغ (33) ألف دينار عن سنة واحدة، وهي السنة التي كان الدين فيها مستحقاً على أختك، وأما بعد أن قامت أختك بتسجيل نصف البيت لك فقد انقطع حول الزكاة لهذا المبلغ، فلا تجب فيه الزكاة بعد ذلك؛ لأن الدين تحول إلى عقار، والعقار لا زكاة عليه.
ويجوز للأخ أن يدفع من زكاة ماله لأخته الفقيرة التي لم تستغنِ بنفقة غيره عليها، بل إن الأخت أولى من غيرها بالزكاة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الصَّدَقَةُ عَلَى المِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ) رواه الترمذي. والله تعالى أعلم.