الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله (المتوفى سنة 660هـ)
الموضوع : حكم استعمال المرأة للذهب والفضة
رقم الفتوى: 1795
التاريخ : 13-06-2011
التصنيف: اللباس والزينة والصور
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

ما يقول: في المرأة تكتحل بمرود فضة أو ذهب، أو تدهن من إناء فضة، وكذلك المشط مضبّب بالفضة، هل يجوز لها ذلك، أم لا، وما الذي يباح لها من ذلك؟


الجواب:

أما استعمال الفضة فلا تدَّهن المرأة من إناء فضة ولا تكتحل، ولا يحل للنساء من الذهب والفضة إلا ما كان من اللباس والتزين للرجال، فلا يحل لها الأكل والشرب من أواني الذهب والفضة، وأما المشط المضبب، فحكمه حكم الإناء المضبب. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/66)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا