* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.
اسم المفتي : الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله (المتوفى سنة 660هـ)
الموضوع : ابتداء عدة المطلقة من وقوعه لا من علمها به
رقم الفتوى : 1785
التاريخ : 12-06-2011
نوع الفتوى : من موسوعة الفقهاء السابقين
السؤال :
حضرت المرأة وادعت أن زوجها طلقها من مدة شهرين مثلا، أو أنها انقضت عدتها، وحضر زوجها وصدقها على ذلك، فهل تزوج من غيره في الحال، أم يحتاج إلى أن تعتد من وقت الإقرار؟
الجواب :
تعتد من حين إقرارها، وتصديق زوجها، إلا أن يقيما بينة على ذلك. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/184)
للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)
التعليقات