الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله (المتوفى سنة 660هـ)
الموضوع : حكم الرجل يبدَّل نعله في المسجد لا يأخذ بدل نعله
رقم الفتوى: 1761
التاريخ : 12-06-2011
التصنيف: اللقطة
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

ما يقول في الرجل يبدَّل نعله في المسجد أو غيره، ويترك له نعل دون نعله، أو أجود منها، هل يجوز له أخذها عوضاً عن نعله أم لا، وإن لم يجز فما يصنع بها؟


الجواب:

فأما النعل المذكورة فحكمها حكم اللقطة، وقد اختُلِفَ في وجوب التقاطها حفظاً لمال المسلم، وإن تبرم ملتقطها بها فليدفعها إلى الحاكم الموثوق به. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/83)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا