فأما النعل المذكورة فحكمها حكم اللقطة، وقد اختُلِفَ في وجوب التقاطها حفظاً لمال المسلم، وإن تبرم ملتقطها بها فليدفعها إلى الحاكم الموثوق به. والله أعلم. "فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/83)