* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.
اسم المفتي : الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله (المتوفى سنة 660هـ)
الموضوع : حكم الرجل يُمَلِّكُ غيره حياء أو تجملاً
رقم الفتوى : 1760
التاريخ : 12-06-2011
نوع الفتوى : من موسوعة الفقهاء السابقين
السؤال :
ما يقول في الرجل يعزم على آخر بشيء تجملاً، وهو يود أن لا يقبل منه، فهل إذا قبله منه يملكه أم لا، والدافع هل يجوز له أن يفعل ذلك، ويثاب عليه، أم لا؟
الجواب :
أما التمليك المذكور: فالأولى بالمبذول له أن لا يقبل، ولو قبله كُرِه، أما باذله فلا ثواب له إذ لم يقصد ببذله وجه الله تعالى. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/84)
للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)
التعليقات