أما التمليك المذكور: فالأولى بالمبذول له أن لا يقبل، ولو قبله كُرِه، أما باذله فلا ثواب له إذ لم يقصد ببذله وجه الله تعالى. والله أعلم. "فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/84)