الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله (المتوفى سنة 660هـ)
الموضوع : يجوز للعامي أن يقلد في كل مسألة من شاء من الأئمة
رقم الفتوى: 1613
التاريخ : 02-06-2011
التصنيف: أصول الفقه
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

يجوز للعامي أن يقلد في كل مسألة من شاء من الأئمة


الجواب:

الأصح أن العامي لا يجب عليه تقليد الأفضل؛ لأن الناس لم يزالوا يسألون الفاضل والمفضول من زمان الصحابة رضي الله عنهم وإلى الآن، مع أن المفضول كان لا يمنع من الفتيا فيما خالفه فيه الفاضل، ولم يقل الفاضل: لا يجوز لأحد تقليد غيري من المفضولين.
وله أن يقلد في كل مسألة من شاء من الأئمة، ولا يتعين عليه إذا قلد إماماً في مسألة أن يقلده في سائر مسائل الخلاف؛ لأن الناس من لدن الصحابة رضي الله عنهم إلى أن ظهرت المذاهب يسألون فيما ينسخ لهم العلماء المختلفين من غير نكير من أحد.
وسواء اتبع الرخص في ذلك أو العزائم؛ لأن من جعل المصيب واحداً لم يُعَيِّنهُ، ومن جعل كلَ مجتهدٍ مصيباً فلا إنكار على من قلد الصواب. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/46)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا