الفتاوى

رقم الفتوى: 1271
التصنيف: العدة
نوع الفتوى: مختصرة



السؤال:

هل يجب على الزوجة المهجورة من سنوات طويلة أن تعتد من زوجها إذا مات؟


الجواب:

من مات عنها زوجها وجب عليها العدة ولو كان هاجراً لها؛ لأنها زوجة ترثه فتعتد بعد وفاته.



فتاوى أخرى



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا