هل يجوز للمسلم أن يذبح عقيقته عن غيره ويهديها له على شكل نقوط؟
الأصل أن المطالب بالعقيقة هو ولي المولود المكلف بالإنفاق عليه، ولا يجوز أن يذبحها غيره عنه إلا إذا أذن له ولي المولود، ويجوز أن يهب إلى الولي الثمن أو الشاة ويقوم الولي بذبحها أو يوكل من يذبحها.
هل يجوز للزوجة أن تخرج من بيت زوجها بغير إذنه وتشترط أن لا تعود إلا إذا طلقت ضرتها؟
يحرم على الزوجة أن تخرج من بيت زوجها بدون إذنه، ولا يجوز لها أن تطلب طلاق ضرتها لأنه إضرار بالآخرين، وهو حرام.
هل يوجد زكاة على مدخرات الضمان الاجتماعي (مستحقات التقاعد)؟
إذا قبضها زكاها عن عام واحد، أما قبل ذلك فليست في يده لكي يزكيها. والله تعالى أعلم.