الصفحة الرئيسية



الأخبار والإعلانات



الأخبار والإعلانات

دعوة لحضور الاختبار التنافسي

أضيف بتاريخ : 23-09-2026


تدعو دائرة الإفتاء العام المرشحين الذين انطبقت عليهم شروط الإعلانات المنشورة سابقا، من تاريخ (28 /6/ 2026- 6/ 7/ 2026) و(7 /7 /2026- 15 /7 /2026)، التواجد في مركز تقييم الكفايات/ هيئة الخدمة والإدارة العامة، الكائن في عمان -طبربور- شارع الأقصى، لحضور الاختبار التنافسي الإلكتروني، وفقا لما يأتي:

الوظيفة: 

باحث

باحث رئيسي شرعي

باحث اجتماعي

باحث مساعد/أوئل الأفواج الجامعية

مجالات الاختبار:

أولاً: الكفايات الفنية، ويعطى لها 70% من العلامة الكلية.

ثانياً: الكفايات السلوكية والقدرات العامة، ويعطى لها 30% من العلامة الكلية.

 

للاستعلام عن الاسم ومكان وموعد الاختبار الدخول إلى الرابط الآتي:

https://eservices.spac.gov.jo/exam-info

يمكن الاطلاع على موقع الكفايات الوظيفية من خلال الدخول إلى الرابط الآتي:

https://eservices.spac.gov.jo/competency

ملاحظات هامة:

-ضرورة الالتزام بالحضور قبل 45 دقيقة من الموعد المحدد.

-لن يسمح بالدخول إلى قاعة الاختبار بعد بدء الجلسة المحددة.

-لا يسمح بدخول المرافقين إلى حرم الهيئة.

-يمنع إدخال الهاتف الخلوي وأي أجهزة إلكترونية وأوراق خارجية إلى قاعة الاختبار.

-إحضار البطاقة الشخصية الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات سارية المفعول.

-إحضار قلم حبر وآلة حاسبة إذا دعت الحاجة لذلك.

-كل من لا يحضر الاختبار يفقد حقه في المنافسة.

رقم الخبر [ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha





فتاوى مختصرة

حكم الجهر بالصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

تُسنُّ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان والإقامة للمؤذِّن والسامع. ويجوز الجهر بها بعد انتهاء الأذان، والأفضل ترك فاصل بين كلمات الأذان والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كيلا يظنَّ الناس أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم جزءٌ من الأذان. والله تعالى أعلم

من كان جازما بنية العمرة يُحرم من ميقات بلده

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

من كان جازماً بنية أداء العمرة قبل سفره، فيحرم عليه أن يتجاوز ميقات بلده من غير إحرام، فإن فعل ذلك فعليه أن يرجع إلى الميقات ليحرم منه إن لم يتلبس بالنسك، ولا شيء عليه غير ذلك، فإن لم يرجع فعليه دم يوزع على مساكين الحرم.

جاء في [التنبيه في الفقه الشافعي/ ص71]: "ومن جاوز الميقات مريد النسك وأحرم دونه فعليه دم، فإن عاد إلى الميقات قبل التلبس بالنسك سقط عنه الدم".

وعليه؛ فمن كان جازما بنية العمرة قبل سفره، فيجب عليه الإحرام من ميقات بلده الذي يمر به، ومن خالف وتجاوز الميقات دون إحرام ولم يرجع، فقد أثم، ويجب عليه التوبة إلى الله تعالى، وعليه دم يوزع على مساكين الحرم. والله تعالى أعلم.

هل يجوز دفع زكاة الفطر عن الميت؟

من مات قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان لا تجب في ماله صدقة فطر عنه.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد