الصفحة الرئيسية



الأخبار والإعلانات



الأخبار والإعلانات

لقاء مع دار الإفتاء المصرية

أضيف بتاريخ : 18-03-2026


لقاء علمي جمع دائرة الإفتاء العام الأردنية ودار الإفتاء المصرية

انعقد الاجتماع الثالث -عبر تقنية الفيديو كونفرنس- بين دائرة الإفتاء العام بالمملكة الأردنية الهاشمية ودار الإفتاء المصرية، بحضور سماحة الدكتور أحمد الحسنات المفتي العام للمملكة، وفضيلة الأستاذ الدكتور نظير محمد عياد مفتي الديار المصرية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، وعدد من القيادات والعلماء والمتخصصين الشرعيين والفلكيين في المؤسستين؛ وذلك لبحث سُبل تعزيز التنسيق المشترك في القضايا الشرعية ذات الاهتمام العام، وعلى رأسها مسألة تحرِّي هلال شهر شوال المبارك لعام 1447هـ.

وتناول الاجتماع عرضًا تفصيليًّا للإجراءات المتَّبعة في رصد الأهلَّة في البلدين، وما تشهده من تطور علمي وتقني، إلى جانب استعراض نتائج الحسابات الفلكية المتعلقة بولادة الهلال وإمكانية رؤيته، في إطار من التكامل بين المعطيات العلمية والضوابط الشرعية المقررة، ومن ذلك تقرير أن الحسابات الفلكية يُستأنس بها في إثبات دخول الشهر، وَفْقَ ما استقرَّ عليه أهل العلم.

كما أكد الجانبان أن اللجان العلمية والشرعية المختصة في البلدين ستنتشر في مختلف المواقع مساء يوم الخميس 19 /3 /2026م، الموافق 29 من شهر رمضان 1447هـ، لتحرِّي هلال شهر شوال، في أجواء من الدقة والانضباط، بما يعكس حرص المؤسستين على تحقيق أعلى درجات اليقين في إعلان دخول الشهر، مشددين على أهمية استمرار التنسيق المثمر بين دُور وهيئات الإفتاء في العالم الإسلامي، لما له من أثر بالغ في توحيد الرؤى وتعزيز الثقة بالمؤسسات الدينية، وخدمة قضايا الأمة، خاصة في المناسبات والشعائر التي تتعلق بوَحدة المسلمين واجتماع كلمتهم.

وقد حضر الاجتماع السيد عمار السكجي رئيس الجمعية الفلكية الأردنية، وفضيلة الدكتور ماجد الجبور مندوب دائرة قاضي القضاة الأردنية، وفضيلة الدكتور حاتم السحيمات مندوب وزارة الأوقاف الأردنية، وسعادة الدكتور رائد رافد مدير دائرة الأرصاد الجوية بالمملكة الأردنية الهاشمية والدكتور علي عمر الفاروق رئيس القطاع الشرعي بدار الإفتاء المصرية، والأستاذ الدكتور أحمد عبد البر مدير مركز الأزهر العالمي للفلك الشرعي وعلوم الفضاء، والدكتور محمود شلبي مدير عام المراجعة الشرعية بدار الإفتاء المصرية.

 

رقم الخبر [ السابق ]


التعليقات


Captcha





فتاوى مختصرة

عدة المرأة المتوفى عنها زوجها

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

عدة المرأة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام لغير الحامل، أما الحامل فعدتها حتى تضع حملها، والواجب عليها التزام بيت الزوجية فلا تخرج إلا لحاجة، ويحرم كل مظهر من مظاهر الزينة في البدن والثوب، ومنه الكحل، والذهب، والطيب بكل أنواعه، وتخضيب الشعر، وكذلك الخطبة تصريحاً والزواج، فعن أم عطية، عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت: "كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلاَ نَكْتَحِلَ وَلاَ نَتَطَيَّبَ وَلاَ نَلْبَسَ ثَوْبًا مَصْبُوغًا، إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ، وَقَدْ رُخِّصَ لَنَا عِنْدَ الطُّهْرِ إِذَا اغْتَسَلَتْ إِحْدَانَا مِنْ مَحِيضِهَا فِي نُبْذَةٍ مِنْ كُسْتِ أَظْفَارٍ، وَكُنَّا نُنْهَى عَنِ اتِّبَاعِ الجَنَائِزِ" رواه البخاري. والله تعالى أعلم

السنن والآداب المتعلقة بالأضحية

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

للأضحية سنن وآداب يُستَحبُّ أن يأتي بها المُضحّي، منها:

أولًا: يُسَنُّ لمن أراد أن يُضَحِّي أن يمسك عن إزالة شيء من شعره وأظافره إذا دخلت عشر ذي الحجة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (إِذَا دَخَلَتْ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ؛ فَلا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا) [رواه مسلم]، ومن فعل شيئًا من ذلك؛ فلا إثم عليه، وصحَّت أضحيته.

ثانيًا: أن يذبح المضحي الأضحية بنفسه، فإن تعذَّر ذلك فليشهد ذبحها؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: (قومي فاشهدي أضحيتك؛ فإنه يُغفر لك بأول قطرة من دمها) [رواه البيهقي في سننه والطبراني في معجمه، وهو ضعيف].

ثالثاً: استقبال القبلة عند الذبح؛ لأن القبلة أشرف الجهات.

رابعاً: التسمية عند الذبح، فيقول الذابح: "بسم الله الرحمن الرحيم"، ولو لم يسمِّ حلتْ أضحيته، يقول الله تبارك وتعالى: (فَكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ) [الأنعام: 118]، والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتكبير بعدها.

خامساً: الدعاء بالقبول، فيقول الذابح: "اللهُمَّ هذِهِ مِنْكَ وَإِلَيْكَ، فَتَقَبَّلْه مِنِّي". والله تعالى أعلم

حكم صيام المرأة إذا طهرت قبل أذان الفجر

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إذا طهرت المرأة قبل أذان الفجر؛ وجب عليها الصيام؛ لزوال المانع الذي يمنعُها من الصوم. والقاعدة الشرعية تقول: "إذا زال المانع عاد الممنوع". 

وعندئذ تنوي الصيام قبل الفجر، ثم تغتسل للصلاة سواء قبل الفجر أو بعده. والله تعالى أعلم


روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد