الصفحة الرئيسية



الأخبار والإعلانات



الأخبار والإعلانات

قرار إثبات الهلال شرعي ويستند لمعايير علمية

أضيف بتاريخ : 12-02-2026


سماحة المفتي العام: قرار إثبات الهلال شرعي ويستند لمعايير علمية

قال مفتي عام المملكة الدكتور أحمد الحسنات، إن دائرة الإفتاء تعتمد منهجية واضحة في إثبات بدايات الأشهر القمرية، تجمع بين النصوص الشرعية والحقائق العلمية الفلكية، وإن قرار إثبات الهلال في الأردن هو قرار شرعي بحت ولا يخضع لأي اعتبارات أخرى.

ودعا سماحته خلال رعايته اليوم الخميس (12/ 2/ 2026م) ندوة نظمها المركز الجغرافي الملكي بعنوان: "هلال شهر رمضان المبارك بين الشريعة والفلك" إلى توحيد الجهود العلمية والشرعية في العالم الإسلامي بما يسهم في تقليل الخلاف، وتعزيز وحدة المسلمين في عباداتهم.

وأوضح أن إعلان بداية كل شهر قمري يأتي بعد دراسة دقيقة لظروف التولد والمكث وإمكان الرؤية، لافتا إلى معايير دائرة الإفتاء في إثبات الهلال، وهي: أن يكون الهلال قد تولد قبل غروب شمس يوم التحري، وأن يغيب بعد غروب شمس اليوم التاسع والعشرين، مع توافر الشروط الفلكية التي تفيد بإمكان الرؤية من حيث مدة المكث والارتفاع والاستطالة وشدة الإضاءة، وأن تثبت الرؤية فعليا، سواء بالعين المجردة أو بالوسائل الحديثة في الأردن أو في بلد يشترك معه في جزء من الليل.

وأشار الى أن الأردن يلتزم بمعاييره المعلنة، مشيرا الى أن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية الذي يضم 11 عضوا من كبار العلماء هو صاحب القرار النهائي بعد الاطلاع على تقارير اللجان الفرعية ونتائج الرصد والحسابات الفلكية.

وفي كلمة ألقيت نيابة عن مدير عام المركز الجغرافي الملكي الأردني العميد المهندس معمر كامل حدادين، أكد الدكتور عمار السكجي، حرص المركز على مواصلة جهوده في تحري ورصد هلال شهر رمضان من خلال كوادره المتخصصة وأجهزته الحديثة بالتنسيق المستمر مع دائرة الإفتاء العام والجهات المختصة، بما يعزز دقة القرار الشرعي وطمأنينة المجتمع.

وتأتي الندوة التي نظمها المركز بالتعاون مع الجمعية الفلكية الأردنية ودائرة الأرصاد الجوية ومعهد علوم الفضاء والفلك، في إطار الدور العلمي والوطني الذي يضطلع به المركز في رصد الأهلة، وتسخير إمكاناته العلمية والفلكية الدقيقة لدعم للقرار الشرعي، وتعزيز التكامل بين المرجعية الدينية والمؤسسات العلمية في المملكة.

بدورهم، عرض المشاركون في الندوة الأحكام الشرعية المتعلقة بشهر رمضان، ومعطيات الرصد الفلكي، ودور الأرصاد الجوية والتصوير الفلكي في دعم عملية التحري بالمعلومة العلمية الموثوقة.

 

رقم الخبر [ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha





فتاوى مختصرة

حكم إمامةُ النساءِ بالنساء

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

تجوز إمامة النساء بالنساء، وتأمُّهُنَّ أكثرهنَّ فقهًا بأحكام الصلاة، وتقف وسطهنَّ، وتتقدم عنهنَّ قليلًا. والله تعالى أعلم

حكم من مسح رأسه ثم حلَقه

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إذا حلق المتوضئ رأسه بعد مسحه في الوضوء، فلا يجب عليه إعادة مسح رأسه أو إعادة الوضوء. والله تعالى أعلم

حكم التيمم بسبب البرْد

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا يصار إلى التيمم بدلا عن الغسل الواجب في حال القدرة على استعمال الماء، كأن يتم تسخينه وتدفئة مكان الاغتسال ونحوها من احترازات، فإن لم يُجدِ ذلك أو تعذر فعله، وكان الغسل يؤدي إلى ضرر بالغ، فلها التيمم حينها للعجز عن استعمال الماء بسبب الضرر الذي يلحقها كما ورد في السؤال، ولكن عليها قضاء الصلوات التي صلتها بهذا التيمم. 

جاء في [بشرى الكريم]: "لا يتيمم للبرد إلا إذا لم تنفع تدفئة أعضائه في دفع المحذور المتقدم، ولم يجد ما يسخن به الماء من إناء وحطب ونار، وخاف على شيء -مما مر في المرض- من نفس، أو منفعة عضو له أو حدوث مرض، أو زيادته، أو بطأه أو الشين المذكور في المرض، فحينئذٍ يجوز للضرر، لكن عليه القضاء، فإن نفعته التدفئة، أو قدر على التسخين، أو لم يخف شيئا مما مر في المرض.. لم يتيمم وإن تألم بالماء؛ إذ مجرد التألم لا يبيح التيمم". والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد