مقدار إطعام المسكين في الفدية والكفارات
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
مقدار إطعام المسكين: (600) غرام من القمح أو الأرز، ويجوز إخراج قيمته عند الحنفية، وبه تفتي (دائرة الإفتاء العام). والله تعالى أعلم
حكم المسبوق الذي لم يستطع إتمام الفاتحة
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
إذا شرع المسبوق بقراءة سورة الفاتحة فوراً دون الانشغال بدعاء الاستفتاح والتعوذ، فيركع مع الإمام ويترك ما بقي من الفاتحة، ويتحملها الإمام عنه.
جاء في [عمدة السالك/ ص47]: "لو أدرك الإمام قائماً، وعلم إمكانه مع التعوذ والفاتحة أتى به، فإن شك لم يستفتح ولم يتعوذ، بل يَشْرعُ في الفاتحة، فإن ركع الإمام قبل أن يتمها ركع معه إن لم يكن استفتح ولا تعوذ، وإلا قرأ بقدر ما اشتغل به". والله تعالى أعلم
هل يجوز للمريض العاجز عن القيام في صلاة الفريضة أن يصلي على الكرسي؟
نعم، يجوز للمريض العاجز عن القيام أن يصلي الفريضة على كرسيّ، فإن كان لا يستطيع السجود إن صلّى على الكرسي عليه أن يصلّي جالسًا ليسجد على الأرض، فإن كان لا يستطيع الركوع أو لا يستطيع السجود انحنى للسجود والركوع وهو جالس على الكرسي.