الصفحة الرئيسية



الأخبار والإعلانات



الأخبار والإعلانات

إعلان مزاد بالظرف المختوم

أضيف بتاريخ : 02-12-2025


استنادا لأحكام المادة رقم (53) من تعليمات نظام المشتريات الحكومية رقم (8) لسنة 2022م، فقد تقرر بيع اللوازم الصالحة وغير الصالحة للاستعمال -المبينة في الكشوفات المرفقة- بطريقة المزاد بالظرف المختوم مع مراعاة ما يأتي:

1. يمكن معاينة اللوازم في مستودع الدائرة الكائن في ضاحية الأمير حسن/ شارع الأردن (المركز الرئيسي)، خلال ساعات الدوام الرسمي، من الساعة العاشرة صباح يوم الأربعاء الموافق 3 /12 /2025 ولغاية الساعة الثانية مساءً من يوم الأحد الموافق 7 /12 /2025م.

2. يقدم المزايد تأمين دخول مزاودة يساوي (3%) من قيمة عرضه بموجب شيك بنكي مصدق أو كفالة بنكية أو نقد بموجب وصل قبض، ويُسلم تأمين دخول العطاء قبل موعد فتح العطاء.

3. يتم إيداع العرض بالظرف المختوم داخل صندوق العطاءات لدى الدائرة يوم الاثنين الموافق 8 /12 /2025 من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الواحدة ظهراً، وهو موعد فتح العروض.

4. يجب على المزاود الفائز زيادة قيمة تأمينه إلى (10%) من قيمة عرضه خلال عشرة أيام عمل من تاريخ إشعاره بالإحالة، ولا يجوز الإفراج عن تأمين المزاودة إلا عند دفع قيمة اللوازم المبيعة بالكامل شاملاً تكاليف النقل.

5. يحق للدائرة رفض أية عروض غير مستوفية الشروط أعلاه.

- كشف 1

- كشف 2

- كشف 3

رقم الخبر [ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha





فتاوى مختصرة

هل يشترط التتابع بالقضاء

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الأفضل في القضاء التتابع إن كان الصيام قد فات بعُذر، وإن فات الصيام بلا عذر فالتتابع واجب؛ لأن القضاء في هذه الحال على الفور، والتفريق يُخِلُّ بالفورية. 

ومع ذلك لو فرَّق أيام القضاء كفاه ذلك، لكنه يكون آثمًا لإخلاله بشرط الفورية والتتابع. والله تعالى أعلم


صلاة المرأة في بيتها أفضل

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: (صَلَاةُ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي حُجْرَتِهَا، وَصَلَاتُهَا فِي مَخْدَعِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي بَيْتِهَا)، ففي لزوم المرأة لبيتها وعدم ذهابها إلى المساجد امتثالاً لأمر الله تعالى الأجر العظيم والثواب الجزيل، كما أنّ جماعة النساء في البيوت أفضل من حضورهنّ المساجد للحديث المذكور. والله تعالى أعلم

حكم من صامت حياءً من أهلها وهي حائض

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يَحْرُمُ على المرأة الحائض أو النفساء ترك المُفَطِّرات بنية الصيام، ولو صامت حياءً فإنها تأثم بذلك؛ لأن صيامها لا ينعقدُ.

وأما لو امتنعت عن الأكل والشرب بغير قصد الصيام؛ فلا يَحْرُمُ عليها، ولكن تكون قد شقَّتْ على نفسها من غير حاجة. والله تعالى أعلم


روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد